الهيثمي

170

مجمع الزوائد

احتجم وهو صائم محرم من غير ذكر الكراهة رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وفيه نصر بن باب وفيه كلام كثير وقد وثقه أحمد : ( باب جواز الحجامة للصائم ) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم . رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم وفيه كلام وقد وثق . وعن أنس قال مر بنا أبو طيبة أحسبه قال بعد العصر في رمضان فقال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البزار وله عند الطبراني في الأوسط قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجام يكنى أبا طيبة فحجمه بعد العصر في رمضان ، وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك . وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم . رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال رخص في القبلة والحجامة للصائم . ورجال البزار رجال الصحيح . وعن أنس بن ملك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان . رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف . وعن أنس قال مر بنا أبو طيبة في شهر رمضان فقلنا من أين جئت قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . وعن عبد الله بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم . رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . وعن ابن عمر قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه . رواه الطبراني في الكبير وفيه سليم بن سالم وهو ضعيف . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم . رواه الطبراني في الأوسط وفيه طريف أبو سفيان وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والحجامة والاحتلام . رواه البزار باسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة . وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يمنعن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام ولا يتقيأ الصائم متعمدا . رواه الطبراني في الكبير . ولثوبان في الأوسط ثلاث لا يفطرن الصائم فذكره . وإسنادهما ضعيف . وعن عبد الله الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح